عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا
قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن
ابن محبوب مثله وكذا الصدوق .
( 35710 ) 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأته
قال : إذن أغرمه لها نصف الدية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
37 باب ان في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية ، وفي شعر
رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان
حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت
الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .
هامش
أي شفري فرجها ، وقال العلامة المجلسي رحمه الله : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في
جامعه ، وقال المحقق في الشرايع : هي متروكة .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 17 - يب : ج 10 ص 252 - ح 31 . أقول : فيهما مكان
فرج . في رجل قطع ثدي امرأته ، وقال العلامة رحمه الله : لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل
من ثدي المرأة نصف ديتها وفيهما كل ديتها ، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك ، وقيل :
فيهما الحكومة ، وأما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف .
وتقدم في ب 9 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك عموما .
الباب 37 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 316 - ح 23 - الفقيه : ج 4 ص 112 - ح 1 ( باب 42 )
- يب : ج 10 ص 250 - ح 48 .