قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في
مواخير الفم ، واثني عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى
يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا
كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك
أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له . أقول :
حمله الصدوق على ما إذا أصيبت الزائدة مع الأسنان الأصلية لا منفردة لما يأتي .
( 35715 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة
عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون
سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة
إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره
فعلى هذا قسمة دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب
خمسمائة درهم ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت
حتى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة
آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما
وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية
له ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن
ابن محبوب مثله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
3 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 329 - ح 1 - الفقيه : ج 4 ص 104 - ح 12 - يب : ج 10 ص 254
- ح 38 - صا : ج 4 ص 288 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 255 - ح 39 - صا : ج 4 ص 289 - الفروع : ج 7 ص 333 - ح 6 .