ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله
بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو
أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان
على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح
قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن
ابن محبوب وكذا الذي قبله وكذا الصدوق .
32 باب ان في الأدرة وفي فتق السرة وكل فتق ثلث الدية .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمار قال : تزوج جار لي امرأة فلما أراد
مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له
فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام :
في كل فتق ثلث الدية . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . أقول :
وتقدم في الأدرة أن ديتها أربعمائة دينار .
هامش
ص 111 - ح 1 ( باب 39 ) . قال المجلسي رحمه الله في المرآة : " فان على الذي قطع
لسان ثلث دية لسانه " فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو
بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الفقيه في الأول " فعليه الدية " بدون لفظ الثلث
فيظهر فائدة التفصيل ، لكن لم أر من قال به والله يعلم .
الباب 32 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 312 - ح 10 - يب : ج 10 ص 248 - ح 12 ، الرفس : الضرب
بالرجل : والأدرة بالضم : نفخة في البيضتين ، وفي حاشية التهذيب الأدرة : على وزن غرفة
وهي انتفاخ الخصية .
وتقدم في ب 19 من هذه الأبواب من أن دية الأدرة أربعمائة دينار .