2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن خالد [ حديد ] ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه
صاحب الحمام ماءا حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله وكذا الذي قبله . وبإسناده عن
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن
سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه .
3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن
مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام قال : أهرق رجل
قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله
سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية . ورواه الصدوق باسناده عن سلمة
ابن تمام والذي قبله باسناده عن جعفر بن بشير . أقول : وتقدم ما يدل على
الحكم الأخير .
38 باب ان في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين
وكيفية القسمة وحكم ما زاد .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 316 - ح 24 - الفقيه : ج 4 ص 111 - ح 1 ( ب 41 ) - يب :
ج 10 ص 250 - ح 24 - يب : ج 10 ص 250 - ح 25 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 262 - ح 68 - الفقيه : ج 4 ص 112 - ح 2 ( ب 41 )
وتقدم في ب 31 ما يدل على الحكم الأخير .
الباب 38 - فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 103 - ح 8 .