2 وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد
ابن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن أيوب ، عن الحسين
ابن عثمان ، عن أبي عمرو الطبيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اقتض جارية
بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا
وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها .
3 وبأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام وزاد : وفي رواية
هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية .
4 ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف إلا أنه قال في آخره :
وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة . أقول : وتقدم ما يدل على
بعض المقصود .
31 باب ان في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر
الخصي وأنثياه .
( 35700 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في لسان
الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه الدية .
2 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 64 - ح 70 - الفقيه : ج 4 ص 66 - س 8 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 308 - س 13 .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 66 - س 11 .
وتقدم في ب 19 و 20 ما يدل على بعض المقصود
الباب 31 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 318 - ح 6 - يب : ج 10 ص 270 - ح 7 - الفقيه : ج 4
ص 98 - ح 6 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 318 - ح 1 - يب : ج 10 ص 270 - ح 8 - الفقيه : ج 4