33 باب دية سن الصبي
1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
وعلي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن
الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد مثله .
2 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن
مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن
يثغر بعيرا في كل سن .
( 35705 ) 3 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير .
34 باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته ، كأنفه وذكره .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام :
إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ
العبد . وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس
هامش
الباب 33 - فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 260 - ح 58 - الفقيه : ج 4 ص 102 - ح 4 الفروع : ج 7
ص 320 - ح 8 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 256 - ح 43 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 261 - ح 66 .
الباب 34 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 261 - ح 65 - الفروع : ج 7 ص 307 - ح 21 .