أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة .
( 35695 ) 2 وعن علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة
مفضل بن صالح ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين
رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين . ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : ويأتي ما يدل
على أن في عين الأعمى ثلث الدية .
30 باب ان في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها
فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن محمد بن سليمان المنقري ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب
ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه
مهر نسائها ، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت
شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب
بأحدهما وجب لها المهر كملا . وباسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله .
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم . ورواه الكليني عن علي
ابن إبراهيم مثله .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 318 - ح 8 - يب : ج 10 ص 270 - ح 6 .
ويأتي في ب 10 من أبواب العاقلة ما يدل على أن في عين الأعمى ثلث الدية .
الباب 30 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 262 - ح 69 - الفقيه : ج 4 ص 34 - ح 1 - الفروع : ج 7 ص 261
- ح 10 - يب : ج 10 ص 64 - ح 1 .