عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها
شيئا ما دامت مرسلة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن عيسى . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
2 وبالاسناد ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته
فتصيب برجلها قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا
وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها
ورجلها أيضا .
3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق
المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن
عليه ما أصابت بيدها ، لان رجليها خلفه إن ركب ، فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله
يدها يضعها حيث يشاء الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي
مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه
يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما نفحت ( * ) برجلها فلا ضمان عليه إلا أن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 2 - يب : - ج 10 ص 225 - ح 19 - صا : ج 4 ص 285 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 3 - يب : ج 10 ص 225 - ح 21 - صا : ج 4 ص 284 .
- الفقيه : ج 4 ص 115 - ح 1 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 11 - يب : ج 10 ص 227 - ح 27 - صا : ج 4 ص 285
- الفقيه : ج 4 ص 116 - ح 6 - يب : ج 10 ص 224 - ح 13 ، قال المجلسي رحمه الله في
المرآة : يدل على تفصيل آخر غير المشهور ويمكن حمله على المشهور . بأن يكون المراد ما
يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين ، وقوله : " إلا أن يضربها " الاستثناء
منقطع أي يضمن الضارب حينئذ ، أقول : وفي التهذيب في الموردين : ( وما بعجت ) مكان ما نفحت .
* بالحاء المهملة أي رفست . ش .