عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن بختي اغتلم فخرج من
الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ، فقال : صاحب البختي
ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه
فإذا ثنى ضمن صاحبه . محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله .
3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن
العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن بختي اغتلم فقتل رجلا ، ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية .
( 35540 ) 4 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله ؟ قال :
على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه .
هامش
ص 225 - ح 21 - الفقيه : ج 4 ص 115 - ح 1 ، اغتلم : الغلمة بالضم : شهوة الضراب
وقد غلم البعير ، بالكسر غلمه واغتلم إذا هاج من ذلك ( الصحاح ) .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 13 يب : ج 10 ص 227 - ح 25 ، ( لم يضمن صاحبه )
إذ في أول الأمر لم يكن عالما باغتلامه ، فيكون معذورا ، بخلاف الثاني فلا يخالف المشهور -
( مرآة العقول ) .
( 3 ) يب : ج 10 ص 226 - ح 24 .
( 4 ) البحار ط الجديد : ج 10 ص 289 ، مسألة 10 ( في مسائل علي بن جعفر ) ، البختي : الإبل
الخراسانية ، اغتلم البعير : هاج من شهوة الضراب