10 باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه
فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه ، فقال : هو ضامن . ورواه الشيخ باسناده
عن سهل بن زياد وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . عن ابن أبي نصر . ورواه
الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر مثله . ورواه أيضا باسناده عن داود بن سرحان
إلا أنه قال : هو مأمون . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن
ما يتلف بسببه
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أخرج ميزابا ، أو
كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا
فعطب فهو له ضامن . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه
الصدوق مرسلا .
هامش
الباب 10 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 350 - ح 5 - يب : ج 10 ص 230 - ح 42 - الفقيه : ج 4
ص 82 - ح 26 ، قال الشهيد رحمه الله في المسالك : الرواية مع ضعفها مخالفة للقواعد لأنه
إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل ، فلو لم يقصد كان خطأ محضا كما تقرر .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 11 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 350 - ح 8 - يب : ج 10 ص 230 - ح 41 - الفقيه : ج 4
ص 114 - ح 3