وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق فتصيب دابته برجلها ، فقال : ليس على صاحب
الدابة شئ مما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه
إذا ركب ، وإن قاد دابة فإنه يملك رجلها بإذن الله يضعها حيث يشاء .
10 وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث
عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب
ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي
عبث بها . أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا ، لما مر .
( 35535 ) 11 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، أن عليا عليه السلام
كان يضمن القائد والسائق والراكب .
12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يضمن الراكب ما وطأت
الدابة بيدها ورجلها ، ويضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها ، ويبرأه من
الرجل . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
14 باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه وعدم ضمانه
أول مرة ( * )
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
هامش
( 10 ) يب : ج 10 ص 226 - ح 23 - صا : ج 4 ص 284
( 11 ) الفقيه : ج 4 ص 116 - ح 4 .
( 12 ) قرب الإسناد : ص 68 - ح 10 .
وتقدم في باب 9 و 10 ما يدل على بعض المقصود
الباب 14 - فيه : 4 أحاديث :
* ليس ملاك الضمان وعدمه أول مرة أو ثانيها ، بل إن علم صاحب البعير أنه مغتلم وجب
عليه حفظه ويضمن ما أتلفه ، وان لم يعلم فلا ضمان عليه لعدم وجوب قيد الدابة الأهلية عادة
والرواية محمولة على أن الجناية أول مرة كانت حين عدم علم صاحبه بالاغتلام . ش .
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 3 ، وقد سبق في الباب السابق - ح 3 صدره - يب : ج 10