12 باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا
فأفسدوا شيئا
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيع شيئا
أو أبق منه فمواليه ضامنون .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن
وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من استعار عبدا مملوكا
لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن . ورواه الحميري
في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري مثله إلا أن في بعض
النسخ : من استعان .
13 باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، ويضمن
راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا
قائدها وسائقها ما تجنى بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها
( 35525 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى
هامش
الباب 12 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 302 - ح 1 .
( 2 ) الفروع : ج 5 ص 302 - ح 2 - قرب الإسناد : ص 68 - ح 6
الباب 13 - فيه : 12 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 1 - يب : ج 10 ص 234 - ح 60 - صا : ج 4 ص 286
- الفقيه : ج 4 ص 116 - ح 3 .