9 باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه
ومحل مشى الراكب والماشي
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشئ يوضع على الطريق
فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه
ضامن لما يصيبه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن
أبي المغرا ، عن الحلبي . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
2 وقد تقدم حديث أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام : كل من أضر
بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن .
( 35520 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمزة
ابن بريد ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : إذا قام قائمنا قال :
يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق ، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق
فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية ، وأيما رجل
أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له ( * ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 9 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 349 - ح 2 - يب : ج 10 ص 223 - ح 11 - الفقيه : ج 4
ص 115 - ح 7 .
( 2 ) تقدم في الباب السابق ( ب 8 ) عن يب : ج 10 ص 230 - 231 - ح 38 - 44 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 314 - ح 10 .
* وجهه ان الإمام الحق إذا نهى عن التصرف فيما يتعلق بعامة المسلمين وجب عليهم الانتهاء
فمن خرج من الجنب إلى الوسط فهو كمن دخل ملك غيره بغير اذنه ، وأما غير الإمام الحق
فلا ينفذ أمره ونهيه وتصرفه في أملاك عامة المسلمين وأموالهم ولا عبرة بعمله على كل حال ولا مال
له بعنوان الولاية . ش .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .