الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له
ضامن . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله .
3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر
في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن
لما يسقط فيه . وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . ورواه الصدوق باسناده عن زرعة ، وعثمان
ابن عيسى مثله .
4 وباسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط
عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل
[ داخل ] فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ، ولكن ليغطها ( * ) . ورواه
الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي
نصر والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعن علي بن إبراهيم ، عن
محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة والأول عنهم ، عن سهل وابن
أبي نجران والذي بعده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 229 - ح 36 - الفقيه : ج 4 ص 114 - الفروع : ج 7 ص 349
- ح 1 - يب : ج 10 ص 230 - ح 37 - الفروع : ج 7 ص 349 - ح 1 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 230 - ح 39 - الفروع : ج 7 ص 350 - ح 6 .
* يحتمل الوجوب ان ظن وقوع أحد فيها وان لم يوجب الضمان لعدم الملازمة كمن يجب عليه
نجاة الغريق ولا يضمن بالمساهلة فيها وان اثم . ش .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه