فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها
نصفين بين الناخسة والمنخوسة . ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن عثمان مثله .
2 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) ان عليا عليه السلام رفع
إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا ، فجائت جارية أخرى
فقرصت ( * ) الحاملة فقفرت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت ، فقضى
علي عليه السلام على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي
لركوب الواقصة عبثا القامصة ، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فأمضاه . ورواه في ( المقنعة )
مرسلا نحوه .
8 باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وان
حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن
1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع
فيها ، فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان .
( 25515 ) 2 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح
هامش
( 2 ) الارشاد : ط ( مكتبة الصدوق ) ص 94 - س 7 - المقنعة : ص 118 - س 33 .
* القرص بالصاد المهملة أخذ الجلد بين الإصبعين ويقال بالفارسية نيشكون . ش .
الباب 8 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 230 - ح 40 - الفروع : ج 7 ص 350 - ح 7 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 231 - ح 44 - الفقيه : ج 4 ص 115 - الفروع : ج 7 ص 350
- ح 3 - يب : ج 10 ص 230 - ح 38 - الفقيه : ج 4 ص 115 .