2 باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه
وشهد الاثنان على الثلاثة ( * )
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات
فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة
أنهم غرقوه ، فقضى علي عليه السلام بالدية أخماسا : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين
على الثلاثة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه أيضا باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر ، عن علي عليهما السلام مثله . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
عليه السلام نحوه . ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه وكذا في ( المقنعة ) .
هامش
الباب 2 - فيه : حديث وفي الفهرس حديثان :
* لا حجة في روايات هذا الباب أيضا ، ونقل العلامة رحمه الله في القواعد : رواية محمد بن
قيس ساكتا عليه ، والوجه العمل بالقواعد المعلومة من المذهب في مثل هذه الواقعة على ما صرح به المحشون . ش .
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 284 - ح 6 ، قال في الروضة : ج 2 ص 352 : قضية في واقعة مخالفة
لأصول المذهب فلا يتعدى ، والموافق لها من الحكم أن الشهادة السابقين إن كانت مع استدعاء
الولي وعدالتهم قبلت ، ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة ، وأن كانت الدعوى على الجميع أو
حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة
- يب : ج 10 ص 239 - ح 3 - يب : ج 10 ص 240 - ح 4 - الفقيه : ج 4 ص 86
- ح 4 - الارشاد : ص 106 - س 15 - المقنعة : ص 118 - س 35 .