5 باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا ان قتل
أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
وقع على رجل فقتله ، قال : ليس عليه شئ .
2 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال : الدية على
الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على
الذي دفعه قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا . ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن علي بن
إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين عليه السلام
في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في القصاص .
6 باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا وجملة من
أحكام الضمان
( 35510 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد
هامش
الباب 5 - فيه : 3 أحاديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 288 - ح 1 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 288 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 79 - ح 12 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 289 - ح 3 .
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 21 - ح 2 في القصاص .
الباب 6 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 296 - ح 1 .