عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ
بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب
كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس
جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من
أولياء المقتولين شئ . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى
أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقى رجلان فقال أهل المقتولين :
يا أمير المؤمنين عليه السلام أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن
تقيدهما ، فقال علي عليه السلام للقوم : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما
صاحبه ، قالوا : لا ندري ، فقال علي عليه السلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل
الأربعة وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين ، قال : وذكر إسماعيل بن
الحجاج بن أرطاة ، عن سماك بن حرب ، عن عبيد الله بن أبي الجعد قال : كنت أنا
رابعهم ، فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني
إلى قوله : دية المقتولين . ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه إلا أنه قال :
فقال : دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما .
ورواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي
القصاص ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 240 - ح 5 - الفقيه : ج 4 ص 87 - ح 7 - الارشاد للمفيد ط طهران
( مكتبة الصدوق ) ص 106 - س 6 - المقنعة : ص 118 - س 36 .
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفي ب 2 من القصاص ، ويأتي في ب 3 ما يدل عليه .