3 باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على
أحدهم فمات
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن
الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه . ورواه الصدوق باسناده عن
محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن
الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن ابن أبي
حمزة ، عن أبي بصير .
4 باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان ، والثاني
بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد ( * )
( 35505 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد
هامش
الباب 3 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 284 - ح 8 - يب : ج 10 ص 241 - ح 8 - الفقيه : ج 4 ص 118
- ح 1 ( باب 56 ) .
الباب 4 - فيه : حديثان :
* روايتا هذا الباب متناقضتان ، وهما مما يجب ان يعلم حكم الشرع فيه من أدلة أخرى ثم
يحمل هذه الروايات بالتكلف على ما علم من طرق أخرى ، لا أن يتوقع استخراج الحكم منها ، وقد
نقلها العلامة رحمه الله في القواعد وذكر ما يجب ان يقال فيها ، ومثل ذلك كثير في كتاب الديات
وفيما نقله محمد بن قيس أو السكوني من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها كلام معروف
في علم الرجال ، ولا يعمل فيما روياه الا بما يوافق القواعد المعلومة ، ولا يثبت بهما شئ
مخالف للأصول . ش .
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 286 - ح 2 - يب : ج 10 ص 236 - ح 2 .