" ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " قال : أما تحرير
رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، وأما دية مسلمة إلى أولياء المقتول " وإن كان من
قوم عدو لكم " قال : وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح " وهو
مؤمن فتحرير رقبة " فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية " وإن كان من قوم بينكم
وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " فيما بينه وبين الله " ودية مسلمة
إلى أهله " .
( 35500 ) 3 وعن حفص بن البختري ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ - إلى قوله : فإن كان من قوم عدو
لكم وهو مؤمن " قال : إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله
وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير
رقبة مؤمنة " قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى أوليائه .
أبواب موجبات الضمان
1 باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر
أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ( * )
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
هامش
( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 263 - ح 218 .
أبواب موجبات الضمان فيه : 44 بابا
الباب 1 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
* لا حجة فيما رواه في هذا الباب للتناقض بينها ومخالفة مضمونها القواعد المعلومة من مذهب
أهل البيت عليهم السلام ، ولا أدري من عمل بها من الفقهاء . ش .
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 284 - ح 5 - يب : ج 10 ص 240 - ح 6 .