الامام ، وليس عليك غير ذلك . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم رفعه عن بعض
أصحاب أبي عبد الله عليه السلام نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
في القذف .
22 باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد
عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في
رجل أوصى بثلثه ، ثم قتل خطأ قال : ثلث ديته داخل في وصيته . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
24 باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد
فقال : يعتق رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عز وجل : " وإن كان من قوم عدو لكم
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله .
العياشي في تفسيره عن ابن أبي عمير مثله .
2 وعن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالى :
هامش
وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 27 من أبواب القذف ما يدل على بعض المقصود .
الباب 23 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 313 - ح 8 .
وتقدم في ج 13 ( 6 ) ص 372 ب 14 - ح 1 و 2 في الوصايا ما يدل على ذلك .
الباب 24 - فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 18 - الفقيه : ج 4 ص 110 - ح 1 ( باب 36 ) ، والآية في سورة
النساء : 91 - تفسير العياشي : ج 1 ص 266 - ح 230 .
( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 262 - ح 217 .