10 باب انه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت
يد الثاني وأعطى دية الأصابع
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسين بن العباس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قال أبو جعفر
الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس : يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟
قال : فقال : لا ، قال : فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت
فذهب ، وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟
قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما
شئت وأبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول
الأول ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد
قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، وعن محمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن
ابن العباس مثله . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد .
11 باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء
( 35375 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال
هامش
الباب 10 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 1 - يب : ج 10 ص 276 - ح 8 - الكافي : ج 1 ص 247
أقول : هذا الخبر جزء من الخبر الذي ، رواه الحسن بن عباس في فضل انا أنزلناه وتفسيره
وأورده الكليني رحمه الله في كتاب الحجة من الأصول بتمامه ج 1 ص 247 وفي طريق الرواية
ضعف ، وفيه ههنا " يا ابن عباس " وهو الصواب .
الباب 11 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 1 - يب : ج 10 ص 276 - ح 7 .