13 باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمدا الا
أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم
عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ما تقول
في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد
فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات
الحديث . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله .
( 35380 ) 2 وباسناده عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم
عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من
جراحات الجسد أن فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
الباب 13 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقيه : ج 4 ص 81 ، ( الحديث ) فيه : قال :
ثم قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما
جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح
قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 103 - ح 11 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 5 - يب : ج 10 ص 275 - ح 1 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 7 - يب : ج 10 ص 275 - ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 112
قال العلامة المجلسي رحمه الله : يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم ولم يعمل به أحد إلا