عن الحسن بن محبوب وكذا الأول والذي قبله باسناده عن يونس . ورواه
الصدوق باسناده عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
5 باب حكم جراحات المماليك
1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : جراحات العبيد
على نحو جراحات الأحرار في الثمن . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
6 باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر
وعلى العبد دين : إن على العبد حدا للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء . محمد بن
الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في عبد فقأ عين حر
وعلى العبد دين ، قال : ليفقأ عينه ، ويبطل دين الغرماء .
هامش
وتقدم في ب 40 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 10 ما يدل عليه .
الباب 5 - فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 193 - ح 60 ، ورواه الصدوق في ج 4 ص 95 .
ويأتي في ب 7 و 10 ما يدل على ذلك .
الباب 6 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 307 - ح 18 - يب : ج 10 ص 197 - ح 78 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 280 - ح 21 .