المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على المعتاد .
9 باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل قطع فرج [ امرأة ] امرأته قال : أغرمه لها نصف الدية .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته
لها ديتها ، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق . أقول : ويدل على ذلك جملة
من أحاديث القصاص عموما .
هامش
وتقدم في ب 47 من أبواب القصاص - ح 5 ما يدل على ذلك ، وتقدم فيه أيضا ما ظاهره المنافاة .
الباب 9 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 17 ، فيه : في رجل قطع ثدي امرأته . الخ ، قال العلامة
المجلسي رحمه الله : لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثديي المرأة نصف ديتها وفيهما
كل ديتها ، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك ، وقيل : فيهما الحكومة ، واما حلمتا الرجل
ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف ، وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية
وفي كل واحدة ، وقيل : فيهما الحكومة ( مرآة ) - يب : ج 10 ص 252 - ح 31 . أقول :
ليس هذا الحديث مناسبا لهذا المقام .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 15 - يب : ج 10 ص 251 - ح 29 - صا : ج 4 ص 266
- الفقيه : ج 4 ص 112 .
ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص مما تقدم في الأبواب السابقة وما يأتي عموما .