2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام
ابن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين
لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع
يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه
قصاص للرجل الأول قال : فقلت : إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى
والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب
حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد
[ يدان ] والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له : أو ما تجب عليه الدية
وتترك له رجله ؟ فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع
يدان ولا رجلان ، فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاس منها . ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن محبوب .
3 ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله إلى قوله :
قصاص للرجل الأول ، ثم قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف
بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا ، فأما في حق الله
فلا يقتص منه إلا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص
قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، ويقتص
منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس . أقول : وتقدم ما يدل على بعض
المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 4 - يب : ج 10 ص 259 - ح 55 - الفقيه : ج 4
ص 99 - ح 9 .
( 3 ) المحاسن : ص 321 - ح 16 .
وتقدم في ب 10 ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .