أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
7 باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
( 35370 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الحناط قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال : إن كان
أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز عن
حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية
للعبد ؟ قال : فقال : على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا
تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم
يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد به أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب
لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
8 باب انه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، وعليه الدية
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من
هامش
وتقدم في ب 3 و 5 ما يدل على بعض المقصود .
الباب 7 - فيه : حديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 2 .
وتقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك .
الباب 8 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 9 .