ابن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن شاء الحر
اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط
برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح [ حقه ] من
العبد بقدر دية جراحه ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد
الباقي على المولى . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أم
الولد قال : يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد .
( 35365 ) 2 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه قال : قال :
يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش
الجراحة وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
3 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا
عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته . ورواه الشيخ باسناده
هامش
وتقدم في ب 45 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 5 ما يدل عليه .
الباب 4 - فيه : 3 أحاديث : وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 17 - يب : ج 10 ص 196 - ح 76 - الفقيه : ج 4 ص 92
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 15 - يب : ج 10 ص 196 - ح 75
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 13 - يب : ج 10 ص 193 - ح 61 ، قال المجلسي رحمه الله :
لان في الموضحة خمسا من الإبل وهي نصف عشر تمام الدية ، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو
المقرر في جراحات المملوك ( مرآة ) .