دون الايلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر
أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل .
( 34945 ) 10 - لما تقدم عن أبي الحسن عليه السلام أن أصحاب الكباير إذا أقيم
عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن
ذلك مذهب العامة .
11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه سئل عن راكب البهيمة
فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في النكاح المحرم .
2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد الزنا واللواط
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق
عن عبد الله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها
ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب
ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة . ورواه
الصدوق باسناده عن آدم بن إسحاق مثله . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
هامش
( 10 ) تقدم في ب 5 - ح 1 من مقدمة الحدود .
( 11 ) قرب الإسناد : ص 50 ح 5 .
وتقدم في ج 14 ( 7 ) ص 264 ب 26 - ح 3 وغيرها ما يدل على ذلك في النكاح المحرم .
الباب 2 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 228 - ح 2 يب : ج 10 ص 26 - ح 12 - صا : ج 4 ص 225
- الفقيه : ج 4 ص 52 - ح 11 .