( 34935 ) 57 - العياشي في تفسيره عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال الله تعالى : " وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة
الكفر إلى قوله : ينتهون " . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات وفي أكثر الواجبات والمحرمات .
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
1 - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
وعن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل
يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت
بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين [ ون ] سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن
البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم
هامش
( 57 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 79 - ح 26 .
وتقدم في ج 1 ص 20 ب 2 من مقدمة العبادات ما يدل على ثبوت الكفر والارتداد بجحود
بعض الضروريات وغيرها ، وفي ج 3 ( 2 ) ص 28 ب 11 ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة
وفي ج 6 ( 4 ) ص 17 ب 4 ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا ، وفي
ج 7 ( 3 ) ص 2 ب 1 ثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه ، وفي ج 8 ( 5 ) ص 19 ب 7 ثبوت
الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه استخفافا وجحودا ، وفي ج 11 ( 6 ) ص 15 ب 5 أقسام
الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه .
أبواب نكاح البهائم ووطي الأموات والاستمناء فيه : 3 أبواب :
الباب 1 - فيه 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 60 - ح 1 - صا : ج 4 ص 222 - الفروع : ج 7 ص 204 - ح 3 .