2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي
يأتيها وهي حية .
3 - وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان
ابن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل زنى بميتة قال : لا حد عليه . قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما
أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر
أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه يعزر ولا حد عليه .
أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر
وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة .
3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير
( 34950 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي
برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 63 - ح 13 - صا : ج 4 ص 225 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 63 - ح 14 - صا : ج 4 ص 225 .
وتقدم في ب 19 - ح 2 ما يدل على ذلك في السرقة في حد النباش .
الباب 3 - فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 63 - ح 15 الفروع : ج 7 ص 265 - ح 25 - صا : ج 4 ص 226 .