أبواب بقية الحدود والتعزيرات
1 - باب ان حد الساحر القتل
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ساحر المسلمين
يقتل ( * ) وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟
قال : لأن الكفر [ الشرك ] أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن
عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن النوفلي مثله .
( 34955 ) 2 - قال الصدوق ، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد .
3 - وعن حبيب بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن بشار
[ سيار ] ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساحر يضرب بالسيف
ضربة واحدة على رأسه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين وعن حبيب بن الحسن والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم .
هامش
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
الباب 1 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 260 - ح 1 - الفقيه : ج 3 ص 371 - ح 8 - العلل : ج 2
ص 233 - ح 1 - يب : ج 10 ص 147 - ح 14 .
* الحديث معروف بالضعف لمكان السكوني وأفتى بمضمونه في الشرايع ، والاشكال في حقيقة
السحر ، وعرفه في القواعد بعمل يضر المسحور في عقله أو بدنه ، والأظهر الاقتصار على ما تحقق
الاضرار بسبب ذلك العمل . ش .
( 2 ) العلل : ج 2 ص 233 في ذيل حديث 1 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 260 - ح 3 يب : ج 10 ص 147 ح 15