ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين [ ون ] سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال لا ذنب لها
ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل .
2 - وعنه ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي
بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى
من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، والذي قبله عن علي بن محمد
عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس مثله .
3 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل يقع على بهيمة قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق
عن حريز ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون
الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما
يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها
من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير
بها صاحبها . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا في ( المقنع ) . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن
موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
( 34940 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 60 - ح 2 - صا : ج 4 ص 223 - الفروع : ج 7 ص 204 - ح 2
( 3 ) يب : ج 10 ص 61 - ح 4 - صا : ج 4 ص 223 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 61 - ح 3 - صا : ج 4 ص 223 - الفروع : ج 7 ص 204 - ح 1 ، وفيهما
كيلا يعير بها - الفقيه : ج 4 ص 33 - ح 1 - المقنع : ص 147 س 7 - العلل : ج 2
ص 225 - ح 3 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 61 - ح 5 - صا : ج 4 ص 223 .