2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن
أبي جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام أتي برجل عبث
بذكره حتى أنزل فضرب يده حتى احمرت قال : ولا أعلمه إلا قال : وزوجه
من بيت مال المسلمين . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .
3 - وعنه ، عن البرقي ، عن ثعلبة بن ميمون ، وحسين بن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : لا بأس به ولم يبلغ
به ذاك شيئا . أقول : حمله الشيخ على أنه ليس عليه شئ موظف لا يجوز خلافه
بل عليه التعزير بحسب ما يراه الامام ، ويمكن حمله على التقية لما مر هنا وفي
النكاح ، ولما يأتي .
4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سئل الصادق عليه السلام
عن الخضخضة فقال : إثم عظيم قد نهى الله في كتابه وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت
بما يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه
فقال : قول الله : " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهو مما وراء ذلك
فقال الرجل : أيما أكبر ؟ الزنا ؟ أو هي ؟ فقال : هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض
الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي وأن الله لا يحب
من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك لأنها عن عمل الشيطان وقد قال :
" لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه
ليكونوا من أصحاب السعير " .
هامش
( 2 ) يب 10 ص 64 - ح 15 - صا : ج 4 ص 226 - المقنعة : ص 137 - س 3 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 64 - ح 17 - صا : ج 4 ص 226 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مخطوط .