جميعا ، عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع
على البهيمة ، قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا .
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل . أقول : يأتي الوجه
فيه مع أمثاله ، ويمكن حمل القتل هنا على الضرب الشديد لما مضى ويأتي .
7 - وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال
قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائما
ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ، قال :
هو ذاك .
8 - وعنه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحد . ورواه الكليني عن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس مثله إلا أنه
قال : قال : حد الزاني . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي
عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد بن أبي أسامة ، عن أبي فروة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد
الزاني . قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن يكون محمولة على أنه إذا فعل
هامش
( 6 ) يب : ج 10 ص 61 - ح 6 - صا : ج 4 ص 223 .
( 7 ) يب : ج 10 ص 62 - ح 10 - صا : ج 4 ص 224 .
( 8 ) يب : ج 10 ص 61 - ح 7 - صا : ج 4 ص 224 الفروع : ج 7 ص 204 - ح 4
أقول : ليس هذا في الفروع الجديد بل فيه بالاسناد المذكورة كالمتن ، نعم هو موجود في الفروع
القديم كما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب عنه في ج 10 ص 61 - ح 8 ، وفي ذيله قال : اخرج
الكليني ج 2 ص 294 .
( 9 ) يب : ج 10 ص 62 - ح 1 - صا : ج 4 ص 224 .