أو اعف عنه . أقول : ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح
ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو .
18 - وعنه ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا .
19 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام في
العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين . أقول : حمله
الشيخ على ما لم يبلغ القذف ، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر .
20 - وباسناده عن يونس ، عن سماعة ، قال سألته عن المملوك يفتري
على الحر قال : عليه خمسون جلدة . أقول : حمله الشيخ على ما مر .
21 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : حد اليهودي والنصراني
والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها
في بيوتهم .
( 34495 ) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن أبيه ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 18 ) يب : ج 10 ص 74 - ح 45 - صا : ج 4 ص 230 .
( 19 ) يب : ج 10 ص 74 - ح 44 - صا : ج 4 ص 230 .
( 20 ) يب : ج 10 ص 74 - ح 46 - صا : ج 4 ص 230 .
( 21 ) يب : ج 10 ص 74 - ح 47 - صا : ج 4 ص 230 - الفروع : ج 7 ص 239 - ح 4 .
( 22 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مخطوط .
وتقدم في ب 33 و 34 من أبواب الزنا ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق
- ح 4 ما يدل عليه .