14 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن
بكير [ عن أبي بكر الحضرمي ] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف
حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه
يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر
فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن
محبوب مثله .
15 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا
افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف
العذاب . قال الشيخ : إن هذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة .
أقول : يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح . وباسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر مثله إلى قوله : أربعين .
16 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال :
أرى أن يعرى جلده .
( 34490 ) 17 - قال : وقال في رجل دعى لغير أبيه : أقم بينتك أمكنك منه
فلما أتى بالبينة قال : إن أمه كانت أمة ، قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبك
هامش
( 14 ) يب : ج 10 ص 73 - ح 42 - صا : ج 4 ص 229 - يب : ج 10 ص 72 - ح 40 .
- الفروع : ج 7 ص 237 - ح 19 .
( 15 ) يب : ج 10 ص 73 - ح 43 - صا : ج 4 ص 229 - يب : ج 10 ص 74 - ح 47
- صا : ج 4 ص 230 .
( 16 ) يب : ج 10 ص 88 - ح 107 - صا : ج 4 ص 230 .
( 17 ) يب : ج 10 ص 88 - ح 107 - صا : ج 4 ص 230 .