يستحق التعزير .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين
وقال : هذا من حقوق الناس .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر ، قال : يجلد ثمانين ، قلت :
فإنه زنى قال : يجلد خمسين . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، والذي
قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
6 - وبالاسناد عن سماعة قال : إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين
حرا كان أو مملوكا .
( 34480 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن عبد افترى على حر ، قال : يجلد ثمانين .
8 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحكم ، عن موسى
ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرة محصنة قال : يجلد
ثمانين ، لأنه إنما يجلد بحقها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
وكذا الذي قبله .
9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 234 - ح 1 - يب : ج 10 ص 72 ح 35 - صا : ج 4 ص 228 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 234 - ح 2 - يب : ج 10 ص 72 - ح 36 - صا : ج 4 ص 228 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 236 - ح 13 - يب : ج 10 ص 72 - ح 39 - صا : ج 4 ص 228 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 234 - ح 3 - يب : ج 10 ص 72 - ح 37 - صا : ج 4 ص 228 .
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 235 - ح 9 - يب : ج 10 ص 72 - ح 38 صا : ج 4 ص 228 .
( 9 ) الفروع : ج 7 ص 236 - ح 17 - الفقيه : ج 4 ص 37 - ح 19 .