سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم
قال : يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله .
10 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن
سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك قذف
حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه
يضرب نصف الحد الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب مثله .
11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفتري على المملوك قال : يسأل فان كانت أمه
حرة جلد الحد .
( 34485 ) 12 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام . ورواه الصدوق
في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين
ابن سعيد مثله .
13 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : من افترى على مسلم
ضرب ثمانين : يهوديا أو نصرانيا أو عبدا .
هامش
( 10 ) الفروع : ج 7 ص 237 - ح 19 . - يب : ج 10 ص 72 - ح 40 - صا : ج 4 ص 228
ذيل الحديث : قلت : الذي من حقوق الله عز وجل ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من
الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد .
( 11 ) يب : ج 10 ص 71 - ح 33 .
( 12 ) يب : ج 10 ص 71 - ح 34 العلل : ج 2 ص 225 - ح 2 .
( 13 ) يب : ج 10 ص 73 - ح 41 - صا : ج 4 ص 229 .