5 - باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا
وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف بالزنا قال :
يجلد ، هذا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله .
3 - قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة
قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت [ قارنت ] . ورواه الصدوق في
( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير وترك
المسألة الأولى والذي قبله بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد . ورواه الشيخ
باسناده عن سهل بن زياد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله . وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام وذكر المسألة الثانية مثله .
هامش
الباب 5 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 205 - ح 5 - العلل : ج 2 ص 221 باب 322 - ح 1 يب :
ج 10 ص 65 - ح 3 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 205 - ح 3 - العلل : ج 2 ص 221 باب 322 - ح 2 - يب :
ج 10 ص 65 - ح 3 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 205 - ح 3 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة ، لعله محمول فيما
إذا قاربت على التعزير الشديد إذ لم يفرق الأصحاب وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحد عمن
قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا .