4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟
قال : لا ، حتى تبلغ .
( 34500 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل بالغ من ذكر أو
أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه
حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن
عبد الرحمن . قال الشيخ : ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من
نسب الزنا إلى أحد أبويه ، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت أمه
مسلمة أو على التعزير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم
عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال للرجل : يا ابن الفاعلة يعني
الزنا فقال : إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلد ة
وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم
منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ، ثمانين جلدة . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله . ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 209 - ح 23 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 89 - ح 108 - صا : ج 4 ص 234 - الفقيه : ج 4 ص 36 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب الآتي ما يدل عليه .
الباب 6 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 205 - ح 6 - يب : ج 10 ص 66 - ح 5 - الفقيه : ج 4 ص 39 .