أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان
الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن
عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن
ولدها ذلك من الزنا ، فأقيم عليها الحد وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا
فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف
يجلد ولا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد
ومن قال له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف [ صار ] جلد هكذا ؟
فقال : إنه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية
وقد أقيم عليها الحد ، فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته عليها
بعد إظهار التوبة وإقامة الامام عليها الحد . ورواه البرقي في ( لمحاسن ) عن
محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد ( * )
هامش
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 7 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 206 - ح 7 - المحاسن : ص 306 - ح 17 - يب : ج 10 ص 67 - ح 15 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 209 - ح 21 - يب : ج 10 ص 75 - ح 55 .
* يعني تجلد المرأة الكافرة مائة لاقرارها بالزنا ، قوله : فيقذف ابنها يعني ولدت تلك
المرأة الكافرة بذلك الزنا الذي أقرب به ابنا فكبر ثم قذفه رجل بأنه ولد الزنا ، قال : يضرب
القاذف حدا لأنه رمى الولد بأنه ولد الزنا مع أنه ملحق بزوجه شرعا فإنه فراشه ، وليس ولد
الزنا ، وينبغي أن يكون هذا الحد تعزيرا أو حد القذف لان أمه الكافرة كانت في حرمة الاسلام
ومع ذلك فالحديث مخالف للمشهور ، ويأتي هذا الحديث في الباب 17 بعبارة أخرى أوضح . ش .