38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت [ بأمة ] لرجل حتى واقعها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه
عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن
أبي بشير ، عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى
أنها جاريته ، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال : اضرب الرجل حدا في
السر ، واضرب المرأة حدا في العلانية . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد . أقول : حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه
في التأمل ، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج وغير ذلك وقد رواه
المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه إلا أنه قال : فوطأها من غير تحرز .
39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض حرة ولو بإصبعه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن سنان يعني عبد الله وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها
قال : عليها المهر ، وتضرب الحد . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي
عمير عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين .
( 34400 ) 3 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
الباب 38 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 47 - ح 169 - الفروع : ج 7 ص 262 - ح 13 .
لما تقدم في ب 27 من هذه الأبواب - ح 9 المقنعة : ص 125 - س 26 .
الباب 39 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 47 - ح 172 - الفقيه : ج 4 ص 18 .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 18 - ح 16 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 47 - ح 173 .