عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن عليه السلام :
يضرب حتى
يموت ، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا : يا أمير المؤمنين سله
عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به السنة ، فكتب : إن فقهاء المسلمين
قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا بما أوجبت عليه
الضرب حتى يموت ؟ فكتب عليه السلام : بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا
قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا
بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " قال : فأمر به المتوكل
فضرب حتى مات . ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه . ورواه
الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن جعفر بن رزق الله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق الله ، أو رجل عن جعفر بن رزق الله والأول
عن محمد بن يحيى .
37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، فقال : تجلد
مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل
زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لأنها زنت ، وتجلد
مائة لأنها قتلت ولدها . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد . ورواه
في ( المقنع ) مرسلا . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن
يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى .
هامش
الباب 37 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 46 - ح 168 - الفروع : ج 7 ص 261 - ح 7 الفقيه : ج 4 ص 27
- المقنع : ص 146 - س 2 العلل : ج 2 ص 268 - ح 14