أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين .
4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها
قال : قال : عليها
مهرها وتجلد ثمانين .
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إذا
اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم
أو تحت فراشها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ، أنه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام : رجل وجد تحت
فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى
مخروة فمرغوه عليها ظهر البطن ، ثم خلوا سبيله .
هامش
( 4 ) يب : ج 10 ص 59 - ح 8 - الفقيه : ج 4 ص 18 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 183 .
وتقدم في ب 22 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 40 - فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 176 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 175 .