41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد
الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ
( 34405 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى
البرئ المسلم .
2 - وبهذا الأسناد عن علي عليه السلام قال : إذا سألت الفاجرة من
فجر بك فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ، وحدا لفريتها على الرجل
المسلم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي . ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
3 - ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام مثله إلا أنه قال : حدا لفريتها على الرجل
وحدا لما أقرت على نفسها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي
ما يدل عليه .
42 - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها
لم يكن عليه حد .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة
هامش
الباب 41 - فيه : 3 أحاديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 177 ( 2 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 178 .
( 3 ) العيون : ج 2 ص 39 - ح 118 .
وتقدم في ب 16 ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
الباب 42 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 49 - ح 184 .