34 - باب حكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن
سعيد عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل كانت له امرأة
كاتبها فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال
لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إن كان استكرهها
على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر
ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب .
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن
ابن خالد ، عن الرضا عليه السلام . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وقع على مكاتبته ، قال : إن كانت أدت الربع جلد ، وإن
كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ . ورواه الصدوق
باسناده عن الحلبي إلا أنه قال : أدت الربع ضرب الحد . قال الشيخ : الحديث
الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع ، فإذا بلغ الربع غلب عليها الحرية
فجلد تاما ، أو رجم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 34 - فيه : حديثان وشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 29 - ح 94 - صا : ج 4 ص 21 - الفقيه : ج 4 ص 32
الفروع : ج 7 ص 237 - ح 21 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 29 - ح 95 - صا : ج 4 ص 210 الفقيه : ج 4 ص 18
الفروع : ج 7 ص 194 - ح 3 .
وتقدم في الباب السابق وب 22 - ح 5 ما يدل على ذلك .