عن سماعة قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم نسي حتى واقعها يجب
عليه حد الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر ربه مما أتى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
43 - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد
عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلقها
فقال : يا رسول الله إني أحبها ، قال : فأمسكها .
( 34410 ) 2 - وعنه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها
[ إمساكها ] ؟ فقال : نعم إن شاء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
44 - باب أن على الامام ان يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن عبد الله بن هلال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما
يربط البعير الشارد بالعقال .
هامش
وتقدم في ب 38 ما يدل على ذلك .
الباب 43 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 10 ص 59 - ح 9 . - 2 ) يب : ج 10 ص 60 - ح 10 .
وتقدم في ب 27 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 44 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 154 - ح 48 .