35 - باب ان الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد
عن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما
يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : لا ، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما
فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم
يهرب إلا إلى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى
الحد ، لأنه لا يقتل .
36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة وان أسلم عند
إرادة إقامة الحد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يقتل .
( 34395 ) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ، قال :
قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم
فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود
وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث
هامش
الباب 35 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 118 - ح 118 .
الباب 36 - فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 10 ص 38 - ح 134 - الفروع : ج 7 ص 239 - ح 3 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 38 - ح 135 - الفقيه : ج 4 ص 27 الاحتجاج : ص 252 - س 13
الفروع : ج 7 ص 238 - ح 2 .