عليه السلام ، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من
حدود الله ، قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته
فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضر بنصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو
عبد يضرب حد العبد . أقول : هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق
في محله .
7 - وباسناده عن عباد بن كثير البصري ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في
المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ، ويضربان
الباقي حد المملوك .
8 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه
الحديث . ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
( 34390 ) 9 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن
مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام
فقال : يجلد منها بحساب الحرية ، ويجلد منها بحساب الرق وسأل زيد بن ثابت
فقال : يجلد منها بحساب الرق ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : كيف يجلد بحساب
الرق وقد أعتق ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها أكثر ؟ فقال زيد :
لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية فقال له أمير المؤمنين عليه السلام :
أجل ذلك واجب ، فأفحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 7 ) الفقيه : ج 4 ص 33 - ح 9 .
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 236 - ح 13 - المحاسن : ص 275 - ح 386 .
( 9 ) الارشاد : ص 101 - س 20 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .